الشهيد الأول
546
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وإذا جاز الأكل وجب ، ولا يتعدّى سدّ الرمق إلَّا مع الحاجة إلى الشبع ، كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة . ولو توقّع مباحا قبل رجوع الضرورة حرم الشبع ، ويجب التناول للحفظ ، فلو قصد التنزّه حرم . ويستبيح كلّ ما لا يؤدّي إلى قتل معصوم ، فيحلّ الخمر لإزالة العطش وإن حرم التداوي به ، ولو وجد البول اعتاض به عن الخمر . ولا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا . ويجوز عند الضرورة التداوي به للعين .
--> ( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 124 . ( 2 ) منهم الصدوق في « المقنع » ص 371 .